تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
والثاني : القطع بالمنع ، ويخالف ضمان النفقة ؛ لأنّ النفقة - على القديم - تجب بالعقد ، فضمانها ضمان ما وجب لا ما لا يجب « 1 » .

مسألة 501 : لو قال : ضمنت لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشيء بعد الشيء ، لم يصح هذا الضمان عندنا ،

وهو أحد قولي الشافعي « 2 » . وفي القديم : يصحّ ، ويكون ضامناً للكلّ ؛ لأنّ « ما » من أدوات الشرط فتقتضي التعميم « 3 » . ولو قال : إذا بعت من فلان فأنا ضامن ، فإنّه يضمن الأوّل لا غير ؛ لأنّ « إذا » ليست من أدوات الشرط . وقال أبو حنيفة : إذا قال لغيره : إذا بعت فلاناً شيئاً فهو عَلَيَّ ، فباعه شيئاً ثمّ باعه شيئاً آخَر ، لزم الضامن المال الأوّل خاصّةً . ولو قال : ما بعته اليوم فهو علَيَّ ، لزمه ما يبيعه اليوم . ولو قال : مَنْ باع فلاناً اليوم فهو عَلَيَّ ، فباعه رجل ، لا يلزم الضامن « 4 » .

مسألة 502 : إذا شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدَّيْن ، فهنا - أي في صورة ضمان ما لم يجب - أولى .

وإن لم نشترط ، فللشافعيّة وجهان « 5 » . وكذا معرفة المضمون عنه . وإذا ضمن ما لم يجب ، فلا يطالب الضامن ما لم يلزم الدَّيْن على الأصيل ، فيطالب حينئذٍ عند مَنْ جوّزه ، وأمّا عندنا فلا . قال مجوّزوه : إذا ضمن ما لم يجب ثمّ رجع عن الضمان ، فإن كان
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 149 ، روضة الطالبين 3 : 478 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 149 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 149 ، روضة الطالبين 3 : 478 . ( 4 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 60 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 149 ، روضة الطالبين 3 : 478 .