تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه ثقتي

المقصد الخامس : في الضمان

وفصوله ثلاثة :

[ الفصل ] الأوّل : في ضمان المال

وفيه مباحث :

[ البحث ] الأوّل : في ماهيّة الضمان ومشروعيّته وأركانه .

الضمان عقد شُرّع للتعهّد بمال أو نفس . ويُسمّى الأوّل ضماناً بقولٍ مطلق ، ويُخصّ « 1 » الثاني باسم الكفالة . وقد تُطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيدٍ ، فيقال : كفالة بالمال . والضمان عندنا مشتقّ من التضمّن ؛ لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ . وقال بعضهم : إنّه مشتقّ من الضمّ ، فإنّ الضامن قد ضمّ ذمّته إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقّ ، فيثبت في ذمّتهما جميعاً ، فلصاحب الحقّ مطالبة مَنْ شاء منهما « 2 » . ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ويقال : ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى
هامش
( 1 ) في « ر » : « يختصّ » . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 5 : 70 .