بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه ثقتي
المقصد الخامس : في الضمان
وفصوله ثلاثة :
[ الفصل ] الأوّل : في ضمان المال
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في ماهيّة الضمان ومشروعيّته وأركانه .
الضمان عقد شُرّع للتعهّد بمال أو نفس . ويُسمّى الأوّل ضماناً بقولٍ مطلق ، ويُخصّ « 1 » الثاني باسم الكفالة .
وقد تُطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيدٍ ، فيقال : كفالة بالمال .
والضمان عندنا مشتقّ من التضمّن ؛ لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ .
وقال بعضهم : إنّه مشتقّ من الضمّ ، فإنّ الضامن قد ضمّ ذمّته إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقّ ، فيثبت في ذمّتهما جميعاً ، فلصاحب الحقّ مطالبة مَنْ شاء منهما « 2 » .
ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ويقال : ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى
هامش
( 1 ) في « ر » : « يختصّ » .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 5 : 70 .