تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وهل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شيء من ماله ؟ الأقرب ذلك على سبيل أُجرة المثل ، ولا يأخذ زيادةً عليه ؛ لما رواه عبد اللَّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
« فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
قال : « المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصيّ والقيّم في أموالهم ما يصلحهم » « 1 » . وعن حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام ، قال : قال الصادق : « سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل ما يحلّ له منها ، فقلت : إذا لاط حوضها « 2 » وطلب ضالّتها وهَنَأ « 3 » جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك « 4 » بضرع ولا فساد نسل » « 5 » . وعن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته في مَنْ تولّى مال اليتيم ما لَه أن يأكل منه ؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك » « 6 » . فهذا يدلّ على الرجوع إلى أُجرة المثل . قال الشيخ في النهاية : [ فمَنْ ] « 7 » كان وليّاً يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسدّ خلّاتهم وجمع غلّاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 . ( 2 ) لاط حوضها : طيّنه وأصلحه . النهاية - لابن الأثير - 4 : 277 « لوط » . ( 3 ) هنأ الإبل : طلاها بالهِناء ، وهو ضرب من القطران . لسان العرب 1 : 186 « هنأ » . ( 4 ) النهك : المبالغة في الحلب . لسان العرب 10 : 500 « نهك » . ( 5 ) الكافي 5 : 130 / 4 ، التهذيب 6 : 340 / 951 . ( 6 ) التهذيب 6 : 343 / 960 . ( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فمتى » . وما أثبتناه من المصدر .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 266 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث