تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ويُقبل في السرقة إقراره بها ، ويُقطع . والأقوى أنّه لا يُقبل في المال - وهو أحد قولي الشافعي « 1 » - لأنّه متّهم فيه ، بخلاف القطع ؛ لتعلّقه بالبدن ، وهو ليس محجوراً عليه فيه . والثاني : أنّه يُقبل ، وبناه على اختلاف قولَيْه في العبد إذا أقرّ بالسرقة « 2 » . هذا إن قلنا : لا يُقبل إقراره بدَيْن الإتلاف ، فإن قبلناه ، فأولى أن يُقبل هنا .

مسألة 428 : إذا أقرّ السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقرّ له على مالٍ ، لم يثبت عندنا ؛

لأنّ موجَب العمد القصاص لا غير ، والدية إنّما تثبت بالصلح . أمّا مَنْ يقول : إنّ موجَب العمد أحد الأمرين : إمّا الدية أو القصاص ، فيُحتمل ثبوت الدية - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّ المال تعلّق ثبوته باختيار الغير ، لا بإقرار السفيه . ولأنّه عفو على مال عن قصاصٍ ثابت فصحّ ، كما لو ثبت بالبيّنة . والأقوى ما قلناه ؛ ولأنّه لو صحّ لاتّخد ذلك وسيلةً إلى الإقرار بالمال بأن يتواطأ المحجور عليه والمُقرّ له على الإقرار والعفو عنه إلى مالٍ . ولأنّ وجوب المال مستند إلى إقراره ، فلم يثبت ، كالإقرار به ابتداءً . فعلى هذا القول - الذي اخترناه - لا يسقط القصاص ، ولا يجب المال في الحال .

مسألة 429 : لو أقرّ السفيه بنسبٍ صحيح ، صحّ ، وثبت النسب ؛

لانتفاء المانع ، وهو مصادفة الإقرار المال . ولو وجب الإنفاق على المُقرّ به ، أُنفق عليه من بيت المال .
هامش
( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 78 ، روضة الطالبين 3 : 419 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 231 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث