ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك .
وفيه للشافعيّة وجهان آخَران ذكرهما الجويني :
أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة .
والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة « 1 » .
وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقلّ سني الحيض ، لكنّ العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك ؛ لأنّ في النساء حدّةً في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك « 2 » .
مسألة 403 : الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه ، لم يُحكم ببلوغه ؛
لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقةً زائدة .
وإن خرج المني من الفرجين جميعاً ، حُكم ببلوغه .
وإن خرج الدم من فرج النساء ، والمني من الذكر ، حُكم ببلوغه ؛ لأنّه إن كان رجلًا ، فخروج الماء بلوغه . وإن كان أُنثى ، فخروج دم الحيض بلوغه .
هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي « 3 » .
وللشافعي قولٌ : إنّه إذا أمنى وحاض ؛ لم يُحكم ببلوغه « 4 »
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 69 ، روضة الطالبين 3 : 412 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 69 .
( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 348 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 338 ، الوسيط 4 : 41 - 42 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 71 ، روضة الطالبين 3 : 413 ، المغني 4 : 559 ، الشرح الكبير 4 : 558 .
( 4 ) الحاوي الكبير 6 : 348 ، الوسيط 4 : 41 - 42 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 71 ، روضة الطالبين 3 : 413 .