البحث الثاني : في الاحتلام .
مسألة 400 : الاحتلام - وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل والمرأة ،
عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر .
قال اللَّه تعالى :
« وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا »
« 1 » وقال تعالى :
« وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ »
« 2 » .
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم - وروي : حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه » « 3 » .
وقال عليه السلام لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً » « 4 » .
وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل « 5 » .
مسألة 401 : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم .
وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ ، ساقط العبرة « 6 »
هامش
( 1 ) النور : 59 .
( 2 ) النور : 58 .
( 3 ) سنن أبي داوُد 4 : 140 - 141 / 4399 - 4403 بتفاوت يسير .
( 4 ) راجع الهامش ( 4 ) من ص 291 في ج 9 من هذا الكتاب .
( 5 ) كما في المغني والشرح الكبير 4 : 556 .
( 6 ) الوسيط 4 : 40 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 69 ، روضة الطالبين 3 : 412 .