في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ، لأنّ القياس عدم التحالف ، فأجزناه مع بقاء السلعة « 1 » .
مسألة 602 : إذا اختلفا في المثمن ،
فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب عندي هنا : تقديم قول البائع ، لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيقدّم « 2 » قوله .
وقال الشافعي : يتحالفان « 3 » ، كما تقدّم في مذهبه .
ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معا بأن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي هنا : أنّهما يتحالفان - وبه قال الشافعي « 4 » - لأنّ هنا دعويان مختلفتان « 5 » ، فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم .
مسألة 603 : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار ،
فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب عندي هنا : التحالف أيضا ، لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلّ منهما منكر
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 155 ، وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 376 قد سقط في المنقول عنه بعض ما يغيّر المعنى .
( 2 ) في « س ، ي » : « فقدّم » .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 503 ، حلية العلماء 4 : 331 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
376 ، روضة الطالبين 3 : 231 ، المغني 4 : 290 ، الشرح الكبير 4 : 122 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 376 ، روضة الطالبين 3 : 231 .
( 5 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مختلفان » . والصحيح ما أثبتناه .