مسألة 579 : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر
- كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض ؟ للشافعيّة وجهان « 1 » .
وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه .
وإن كان باطنا كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ، لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي « 2 » - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب .
ولو بيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان « 3 » سبقا في الجمع بين البيع والصرف .
مسألة 580 : لو باع دارا في طريق غير نافذ ، دخل حريمها في البيع وطريقها .
وفي دخول الأشجار فيه ما سبق . وإن كانت في طريق نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي « 4 » .
مسألة 581 : لو باع دارا ، دخل فيها الأعلى والأسفل ،
لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل . وكذا الخان .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 199 ، التهذيب - للبغوي - 3 :
380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 380 - 381 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 337 ، روضة الطالبين 3 : 202 - 203 .