تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

مسألة 579 : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر

- كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض ؟ للشافعيّة وجهان « 1 » . وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه . وإن كان باطنا كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ، لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي « 2 » - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب . ولو بيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان « 3 » سبقا في الجمع بين البيع والصرف .

مسألة 580 : لو باع دارا في طريق غير نافذ ، دخل حريمها في البيع وطريقها .

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق . وإن كانت في طريق نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي « 4 » .

مسألة 581 : لو باع دارا ، دخل فيها الأعلى والأسفل ،

لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل . وكذا الخان .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 199 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 380 - 381 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 337 ، روضة الطالبين 3 : 202 - 203 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 62 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث