ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ، لأنّه مودع فيها ، إلّا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها .
مسألة 578 : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع ،
لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي « 1 » .
وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله .
وللشافعي وجهان :
أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ، لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلا في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة .
والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجيء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك . ولأنّه لو كان ملكا لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماء بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّيا بالدخول « 2 » .
وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي « 3 » ، لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ . وفي الآخر :
يكون الماء مجهولا فيها ، ولا يمكن تسليمه ، لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 :
202 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 198 ، التهذيب - للبغوي - 3 :
380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، و 6 : 239 - 240 ، روضة الطالبين 3 : 202 ، و 4 : 373 ، المغني 4 : 217 ، الشرح الكبير 4 : 203 .
( 3 ) أنظر : العزيز شرح الوجيز 6 : 242 ، وروضة الطالبين 4 : 375 .