تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء الثاني عشر

[ تتمة القاعدة الثانية في العقود ]

[ تتمة كتاب البيع ]

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة

مسألة 550 : إذا جمع بين الشيئين ،

فإمّا أن يجمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين ، فالأوّل إمّا أن يقع التفريق في الابتداء أو في الانتهاء . والأوّل إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ، فالعقد باطل قطعا في الجميع ، كما لو جمع بين أختين في النكاح . وإن لم يكن كذلك ، فإمّا أن يجمع بين شيئين كلّ واحد قابل لما أورده عليه من العقد ، أو لا يكون كذلك ، فالأوّل كما لو جمع بين عينين في البيع ، صحّ العقد عليهما . ثمّ إن كانا من جنسين - كعبد وثوب - أو من جنس واحد لكن قيمتهما مختلفة - كعبدين - يوزّع الثمن عليهما باعتبار القيمة . وإن كانا من جنس واحد واتّفقت قيمتهما - كقفيزي حنطة « 1 » واحدة - يوزّع عليهما باعتبار الأجزاء . وإن كان الثاني ، فإمّا أن لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد - كما لو باع خمرا وميتة - فهو باطل قطعا ، وإمّا أن يكون أحدهما قابلا .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « كقفيزين من حنطة » .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 5 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث