الجزء الثاني عشر
[ تتمة القاعدة الثانية في العقود ]
[ تتمة كتاب البيع ]
المقصد الخامس : في تفريق الصفقة
مسألة 550 : إذا جمع بين الشيئين ،
فإمّا أن يجمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين ، فالأوّل إمّا أن يقع التفريق في الابتداء أو في الانتهاء .
والأوّل إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ، فالعقد باطل قطعا في الجميع ، كما لو جمع بين أختين في النكاح .
وإن لم يكن كذلك ، فإمّا أن يجمع بين شيئين كلّ واحد قابل لما أورده عليه من العقد ، أو لا يكون كذلك ، فالأوّل كما لو جمع بين عينين في البيع ، صحّ العقد عليهما .
ثمّ إن كانا من جنسين - كعبد وثوب - أو من جنس واحد لكن قيمتهما مختلفة - كعبدين - يوزّع الثمن عليهما باعتبار القيمة .
وإن كانا من جنس واحد واتّفقت قيمتهما - كقفيزي حنطة « 1 » واحدة - يوزّع عليهما باعتبار الأجزاء .
وإن كان الثاني ، فإمّا أن لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد - كما لو باع خمرا وميتة - فهو باطل قطعا ، وإمّا أن يكون أحدهما قابلا .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « كقفيزين من حنطة » .