تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضرا ، فإنّه إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع ، وليس له أخذ نصيبه ، لما فيه من تضرّر المشتري . فإن أخذ الجميع ثمّ قدم ثان ، أخذ منه النصف ، لأنّه لا شفيع الآن غيرهما ، ووجدت المطالبة منهما دون الثالث ، فكانت الشفعة بينهما ، فإن قدم الثالث ، أخذ منهما الثلث ليكونوا سواء ، فإن عفا الثاني ، استقرّ على الأوّل ، وإن عفا الثالث ، استقرّ عليهما . ولو كان للشقص غلّة حصلت في يد الأوّل ، لم يشاركه الثاني فيها ، لأنّه ملك الجميع بالأخذ ، وقد حصل النماء في ملكه ، فكانت كما لو انفصلت في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة . وكذا إن أخذ الثاني وحصلت الغلّة في يده ، لم يشاركه الثالث فيها . ولو خرج الشقص مستحقّا ، قال أكثر الشافعيّة : إنّ العهدة على المشتري يرجع الثلاثة عليه ، ولا يرجع أحدهم على الآخر ، لأنّ الشفعة [ ليست ] « 1 » مستحقّة عليهم « 2 » . وقال بعض الشافعيّة : يرجع الثاني على الأوّل ، والثالث يرجع عليهما ، والأوّل يرجع على المشتري ، لأنّ الثاني أخذ من الأوّل ودفع الثمن إليه « 3 » . وقال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص ، فأمّا الثمن فكلّ يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 534 ، روضة الطالبين 4 : 185 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 534 ، روضة الطالبين 4 : 185 - 186 .