تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لاثنين عفا أحدهما ؟ للشافعيّة وجهان « 1 » . تذنيب : لو كان للشقص شفيعان فمات كلّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه ، فللشافعيّة وجوه : أ - أنّه يسقط جميع الشفعة . ب - يبقى جميع الشفعة للأربعة ، لبطلان العفو . ج - يسقط حقّ العافي وأخيه خاصّة ، لاتّحادهما في سبب الملك ، ويأخذه الآخران . د - ينتقل حقّ العافي إلى الثلاثة ، فيأخذون الشقص أثلاثا . ه - يستقرّ حقّ العافي للمشتري ، ويأخذ الثلاثة ثلاثة أرباع الشقص . و - ينتقل حقّ العافي إلى أخيه فقط « 2 » . وعلى ما اخترناه نحن قبل ذلك فالوجه المعتمد هو الخامس من هذه الوجوه .

مسألة 801 : لو مات عن اثنين وله دار ، فهي بينهما بالسويّة ،

فلو مات أحدهما وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه فإنّ الشفعة تثبت لأخيه وعمّه - وبه قال الشافعي في الإملاء ، قال : وهو القياس ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني « 3 » - لأنّهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت الشفعة بينهما ، كما لو ملك الثلاثة بسبب واحد . وقال في القديم : أنّ أخاه أحقّ بالشفعة - وبه قال مالك - لأنّ الأخ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 532 ، روضة الطالبين 4 : 181 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 532 - 533 ، روضة الطالبين 4 : 184 - 185 . ( 3 ) المغني 5 : 524 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 388 ، الحاوي الكبير 7 : 255 ، حلية العلماء 5 : 299 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 362 ، الوسيط 4 : 94 - 95 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 528 ، روضة الطالبين 4 : 183 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 336 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث