الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والمزني والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين « 1 » - لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « الشفعة على عدد الرجال » « 2 » .
ولأنّ كلّ واحد منهم لو انفرد ، كان له أخذ الكلّ ، فإذا اجتمعوا اشتركوا ، كالبنين في الميراث ، وكما لو كان لواحد من الثلاثة نصف عبد وللثاني ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب الثلث والسدس حصّتهما معا دفعة وهما موسران ، فإنّ النصف يقوّم عليهما بالسويّة وإن اختلف استحقاقهما .
وقال بعض علمائنا : إنّها تثبت على قدر النّصب « 3 » - وبه قال عطاء ومالك وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر ، وهو مذهب سوار القاضي وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري « 4 » - لأنّه حقّ يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك كالغلّة .
هامش
( 1 ) المغني 5 : 523 ، الشرح الكبير 5 : 490 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 25 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 248 ، 1965 ، الحاوي الكبير 7 : 259 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 388 ، حلية العلماء 5 : 291 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 362 ، الوسيط 4 : 94 ، الوجيز 1 : 219 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 527 و 528 ، روضة الطالبين 4 : 182 ، المحلّى 9 : 98 - 99 ، الاستذكار 21 : 281 ، 5 - 31374 .
( 2 ) الفقيه 3 : 45 ، 156 ، التهذيب 7 : 166 ، 736 ، الاستبصار 3 : 116 - 117 ، 416 .
( 3 ) كما في المبسوط - للطوسي - 3 : 113 ، والمهذّب - لابن البرّاج - 1 : 453 .
( 4 ) المغني 5 : 523 ، الشرح الكبير 5 : 490 ، بداية المجتهد 2 : 260 ، الاستذكار 21 : 280 ، 31370 ، و 281 ، 3 - 31372 ، المعونة 2 : 1269 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 388 ، الحاوي الكبير 7 : 259 ، حلية العلماء 5 : 291 - 292 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 362 ، الوسيط 4 : 94 ، الوجيز 1 : 219 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 527 و 528 ، روضة الطالبين 4 : 182 ، المحلّى 9 : 99 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 248 ، 1965 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 25 .