وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء .
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « بارك اللَّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » « 1 » .
مسألة 686 : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لماله أن يتناول أجرة المثل ،
لأنّه عمل يستحقّ عليه أجرة ، فيساوي « 2 » اليتيم غيره .
وسأل هشام بن الحكم الصادق عليه السّلام فيمن تولّى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » « 3 » .
ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال اللَّه تعالى
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
« 4 » .
مسألة 687 : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه .
سأل ابن سنان الكاظم عليه السّلام عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه السّلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشرا ، وأنزل اللَّه عزّ وجلّ فيه
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
« 5 » » « 6 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادق عليه السّلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 18 ، 79 .
( 2 ) في « ي » وظاهر « س » : « فساوى » .
( 3 ) التهذيب 6 : 343 ، 960 .
( 4 ) النساء : 60 .
( 5 ) القصص : 27 .
( 6 ) الكافي 5 : 90 ، 2 ، الفقيه 3 : 106 ، 442 ، التهذيب 6 : 353 ، 1003 ، الاستبصار 3 : 55 ، 178 .