تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ما أراك إلّا قد جمعت خيانة وغشّا للمسلمين » « 1 » .

مسألة 682 : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه « 2 » من عنده

وإن كان الذي عنده أجود ، لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير . قال الصادق عليه السّلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه » « 3 » . وسأل إسحاق الصادق عليه السّلام : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا
« 4 » وإن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده » « 5 » .

مسألة 683 : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك ،

باعه من غير ربح استحبابا . قال الصادق عليه السّلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح » « 6 » . ويكره الربح على المؤمن ، فإن فعل فلا يكثر منه . قال الصادق عليه السّلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 161 ، 7 ، التهذيب 7 : 13 ، 55 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « فلا يعطيه » . ( 3 ) الكافي 5 : 151 - 152 ، 6 ، التهذيب 6 : 352 ، 998 ، و 7 : 6 - 7 ، 19 . ( 4 ) الأحزاب : 72 . ( 5 ) التهذيب 6 : 352 ، 999 . ( 6 ) الكافي 5 : 152 ، 9 ، الفقيه 3 : 173 ، 774 ، التهذيب 7 : 7 ، 21 .