لم يكن له فكان » « 1 » .
مسألة 680 : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم ،
لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافيا أو غير واف « 2 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح » « 3 » .
وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان » « 4 » .
ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن « 5 » إلّا من يعرفهما حذرا من أخذ مال الغير .
مسألة 681 : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة
التي لا يظهر فيها المبيع ظهورا بيّنا ، حذرا من الغشّ .
قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظم عليه السّلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » « 6 » .
ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يظهر جيّده ويكتم رديئه .
قال الباقر عليه السّلام : « مرّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيبا ، وسأل عن سعره ، فأوحى اللَّه تعالى [ إليه ] « 7 » أن يدير يده في الطعام ، ففعل فأخرج طعاما رديئا ، فقال لصاحبه :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 158 ، 4 ، التهذيب 7 : 10 ، 39 .
( 2 ) الكافي 5 : 151 ، 4 ، التهذيب 7 : 5 ، 15 .
( 3 ) الكافي 5 : 160 ( باب الوفاء والبخس ) الحديث 5 ، التهذيب 7 : 11 ، 43 .
( 4 ) الكافي 5 : 159 ، 1 ، التهذيب 7 : 11 ، 44 .
( 5 ) في « ي » : « للكيل والوزن » . وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن » .
( 6 ) الكافي 5 : 160 - 161 ، 6 ، التهذيب 7 : 13 ، 54 .
( 7 ) ما بين المعقوفين من المصدر .