تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
لم يكن له فكان » « 1 » .

مسألة 680 : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم ،

لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافيا أو غير واف « 2 » . وعن الصادق عليه السّلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح » « 3 » . وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان » « 4 » . ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن « 5 » إلّا من يعرفهما حذرا من أخذ مال الغير .

مسألة 681 : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة

التي لا يظهر فيها المبيع ظهورا بيّنا ، حذرا من الغشّ . قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظم عليه السّلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » « 6 » . ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يظهر جيّده ويكتم رديئه . قال الباقر عليه السّلام : « مرّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيبا ، وسأل عن سعره ، فأوحى اللَّه تعالى [ إليه ] « 7 » أن يدير يده في الطعام ، ففعل فأخرج طعاما رديئا ، فقال لصاحبه :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 158 ، 4 ، التهذيب 7 : 10 ، 39 . ( 2 ) الكافي 5 : 151 ، 4 ، التهذيب 7 : 5 ، 15 . ( 3 ) الكافي 5 : 160 ( باب الوفاء والبخس ) الحديث 5 ، التهذيب 7 : 11 ، 43 . ( 4 ) الكافي 5 : 159 ، 1 ، التهذيب 7 : 11 ، 44 . ( 5 ) في « ي » : « للكيل والوزن » . وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن » . ( 6 ) الكافي 5 : 160 - 161 ، 6 ، التهذيب 7 : 13 ، 54 . ( 7 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 179 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث