تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء الحادي عشر

[ تتمة القاعدة الثانية في العقود ]

[ تتمه كتاب البيع ]

المقصد الثالث : في وثاقه عقد البيع وضعفه .

مقدّمة :

الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع وضعه مفيداً لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه . وإنّما يخرج عن أصله بأمرين : أحدهما : ثبوت الخيار إمّا لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقصٍ في أحد العوضين بل للتروّي خاصّة . والثاني : ظهور عيب في أحد العوضين ، فهنا فصلان :