وكذا صياغة الذهب ورياضة الدابّة ونسج الغزل .
وإذا قاسم شريكه فباع ما صار إليه قبل القبض من الشريك ، صحّ البيع .
وقال الشافعي : يبنى على أنّ القسمة بيع أو إفراز ؟ « 1 » .
ولو أثبت صيداً في احبولةٍ أو سمكة في شبكةٍ « 2 » ، فله بيعه وإن لم يأخذه .
مسألة 542 : تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة - جائز
عندنا .
وقال الشافعي : يبنى على أنّها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ ، أو لا تعود ؟ إن عادت ، لم يتصرّف فيها كما في الأصل ، وإلّا كان له التصرّف « 3 » .
ولو كانت الجارية حبلى عند البائع وولدت قبل القبض ، كان له التصرّف في الولد .
وقال الشافعي : إن قلنا : الحمل يقابله قسط من الثمن ، لم يتصرّف فيه ، وإلّا فهو كالولد الحادث بعد البيع « 4 » .
مسألة 543 : لو باع متاعاً بنقدٍ معيّن مشخّص من ذهب أو فضّة ،
جاز للبائع التصرّف فيهما قبل القبض .
وقال الشافعي : ليس للبائع التصرّف فيهما قبل القبض ؛ لأنّ الدراهم
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 299 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 268 .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « شبكته » .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 269 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 269 .