في المكيال « 1 » .
وكذا الفستق والبندق .
وقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم في [ قشور « 2 » ] الجوز واللوز لا كيلًا ولا وزناً ؛ لاختلافها « 3 » غلظةً ورقّةً ، والغرض يختلف باختلافها ، فامتنع السلف فيها بالوزن أيضاً « 4 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّ القشور هنا كالنوى في التمر ، فإنّه يختلف صغراً وكبراً ولم يعتبره الشارع ، كذا هنا .
وقال أبو حنيفة : يجوز السَّلَم في البيض عدداً ؛ لأنّ التفاوت فيه « 5 » يسير « 6 » . وليس بجيّد .
مسألة 489 : جميع البقول والخضراوات كالقثّاء والخيار والبطّيخ لا يجوز السلف فيها عدداً ولا كيلًا ،
بل يجب الوزن .
ولا يجوز السَّلَم في البقول « 7 » حزماً ؛ لعدم ضبطها .
ولا يجوز السَّلَم في البطّيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة إلّا مع
هامش
( 1 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 98 ، حلية العلماء 4 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 406 ، روضة الطالبين 3 : 255 ، منهاج الطالبين : 111 .
( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 3 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لاختلاف قشورهما » بدل « لاختلافها » .
( 4 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 261260 . وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 406 سقط بعض العبارة .
( 5 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيها » بدل « فيه » . والظاهر ما أثبتناه .
( 6 ) حلية العلماء 4 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 406 ، المغني والشرح الكبير 4 : 354 .
( 7 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « البقل » بدل « البقول » . والظاهر ما أثبتناه لأجل السياق .