وكذا يجوز السَّلَم في الكاغذ عدداً مع ضبطه بالوصف . وكذا يجوز في العلس والأرز ، خلافاً للشافعي حيث مَنَع ؛ لاستتارهما « 1 » . وينتقض بمثل الجوز .
ويجوز في الدقيق ، خلافاً لبعض الشافعيّة « 2 » .
ولا يجوز السَّلَم على المنافع ، كتعليم القرآن وغيره خلافاً للشافعي « 3 » لأنّ مثل ذلك لا يُعدّ بيعاً .
مسألة 451 : يجوز السَّلَم في عيدان النبل
قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف - وبه قال الشافعي « 4 » ويسلم فيه وزناً . وإن أمكن أن يقدّر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به في السَّلَم ، جاز عدداً .
وأمّا النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه ؛ لأنّه يجمع أخلاطاً غير مقصودة « 5 » ؛ لأنّ فيه خشباً وعصباً وريشاً ، وبه قال الشافعي ، قال : ولأنّ فيه ريش النسر . وهو نجس عنده « 6 » .
وأمّا إذا كان منحوتاً حسب ، فالأقرب : المنع وبه قال الشافعي « 7 » لعدم القدرة على معرفة ثخانتها ، ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه .
وفي موضعٍ آخر قال : يجوز السَّلَم في النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف « 8 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 257 .
( 5 ) في « س ، ي » : « لأنّه يجمع أخلاطاً مقصودة » .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، روضة الطالبين 3 : 257 ، المغني 4 : 340 ، الشرح الكبير 4 : 343 .
( 7 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، وروضة الطالبين 3 : 257 .
( 8 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .