وروى سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » « 1 » يعني بذلك جواز السلف فيها .
ويجوز السلف في أنواع العطر ، العامّة الوجود ، كالمسك والعنبر والكافور ، وكذا جميع بسائط العطر ، كالعود والزعفران والورس . وكذا يجوز السَّلَم في مركّبات العطر ، كالغالية « 2 » والندّ « 3 » والعود المطرّى « 4 » إذا عرف مقدار بسائطه .
ومَنَع الشافعي من المركّب مطلقاً ؛ لأنّ كلّ بسيط منه مقصود ولا يُعرف قدره ، ويكون سَلَماً في المجهول « 5 » .
ونمنع الجهالة ؛ إذ التقدير المعرفة .
ويجوز السَّلَم في الزجاج مع ضبطه بالوصف ، والطين والجصّ والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني مع الوصف .
وكذا يجوز في البِرام المعمولة ، والكيزان والحباب والطسوس والسرج والمنائر والقماقم والطناجير مع ضبط هذه كلّها بالوصف ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه مَنَع ؛ لندرة اجتماع الوزن في الصفات المشروطة « 6 » . وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 32 ، 132 ، الإستبصار 3 : 74 ، 248 .
( 2 ) الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن . لسان العرب 15 : 134 « غلا » .
( 3 ) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به . لسان العرب 3 : 421 « ندد » .
( 4 ) طرىّ الطيب : فتقه بأخلاطٍ وخلَّصه . لسان العرب 15 : 6 « طرا » .
( 5 ) التهذيب للبغوي 3 : 581 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، روضة الطالبين 3 : 257 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 .