بينهما علقة بعد التفرّق .
ولا يثبت خيار المجلس في الصلح ؛ لاختصاص الخبر « 1 » بالبيع .
وقسّم الشافعي الصلحَ إلى أقسام ثلاثة : صلح هو بيع ، مثل أن يدّعي داراً فيقرّ المتشبّث له بها ثمّ يصالحه منها على عوض . وصلح هو إجارة بأن يدّعي داراً فيقرّ له بها ثمّ يصالحه على أن يخدمه هو أو عبده أو يسكنه داره سنةً . وصلح هو هبة وحطيطة بأن يدّعي عليه شيئاً فيقرّ له ثمّ يبرئه من بعضه إن كان دَيْناً ويأخذ الباقي ، أو يهب له بعضه إن كان عيناً ويأخذ الباقي . فالأوّل يدخله الخياران معاً ، والباقيان لا يدخلهما شيء من الخيارين ؛ لأنّه شرع فيهما على يقين بأنّه لا حظّ له فيهما « 2 » .
وأمّا الإقالة : فإنّها فسخ عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي « 3 » ، فلا يثبت فيها الخيار .
وفي الثاني له : أنّها بيع ، فيثبت فيها الخيار « 4 » .
والحوالة ليست بيعاً عندنا ، فلا يثبت فيها خيار المجلس .
وعند الشافعي قولان :
أحدهما : أنّها ليست معاوضةً ، فلا خيار فيها .
والثاني : أنّها معاوضة فوجهان ، أظهرهما : أنّه لا خيار أيضاً ؛ لأنّها ليست على قواعد المعاوضات ؛ إذ لو كانت معاوضةً ، كانت باطلةً ؛ لاشتمالها على بيع دَيْن بدَيْن . ولأنّهما بمنزلة الإبراء ، ولهذا لا تصحّ بلفظ
هامش
( 1 ) أي خبر « البيّعان بالخيار » المتقدّم في ص 9 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 170 و 172 و 193 ، روضة الطالبين 3 : 100 و 102 و 110 ، المجموع 9 : 175 و 192 .
( 3 ) التهذيب للبغوي 3 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، روضة الطالبين 3 : 102 ، المجموع 9 : 177 .
( 4 ) التهذيب للبغوي 3 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، روضة الطالبين 3 : 102 ، المجموع 9 : 177 .