تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لأهله » قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضّة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : « بعه بطعام » قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : « نعم » « 1 » .

مسألة 211 : يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضّة يسيرة بالفضّة ،

وبيع النحاس بالذهب وإن اشتمل على ذهب يسير ، ولا اعتبار بهما ، لأنّه تابع غير مقصود البتّة بالبيع ، فأشبه الحلية على سقوف الجدران . ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام في الأسرب [ 2 ] يشترى بالفضّة ، فقال : « إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس » « 3 » .

مسألة 212 : المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كلّ واحد منهما ،

بيع بهما معا أو بجنس غيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذرا من الربا . وإن علم قدر كلّ واحد منهما ، بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه . ولو بيع بهما أو بغيرهما ، جاز مطلقا ، لأصالة الجواز ، وزوال مانعيّة الربا هنا . ولما رواه إبراهيم بن هلال ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس » « 4 » .

مسألة 213 : الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين ، جاز مصارفة كلّ واحد منهما بجنسه متساويا

وبغير جنسه مطلقا ، سواء اتّفقت صفتهما أو لا .
هامش
[ 1 ] الأسرب : الرصاص ، أعجميّ . لسان العرب 1 : 466 « سرب » . ( 1 ) الكافي 5 : 250 ، 24 ، التهذيب 7 : 111 ، 479 . ( 3 ) الكافي 5 : 248 ، 15 ، التهذيب 7 : 111 - 112 ، 481 . ( 4 ) الكافي 5 : 25 ، 26 ، التهذيب 7 : 112 ، 484 .