ولما رواه عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلّتها ؟ قال :
« لا بأس » « 1 » .
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أن يشتري ما فيها من الثمار والزروع ، ويشترط منفعة الرحى مدّة معلومة بشيء معلوم ، وأن يتقبّل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشيء معيّن ، للأصل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 90 ، 383 .