تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ونمنع الربا ، لأنّه لا يثبت إلّا في المكيل أو الموزون ، ولا شيء من الثمرة على رأس « 1 » النخل ولا من الزرع في السنابل بمكيل أو موزون . وقد روى ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « إنّ رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، فقال : يا رسول اللَّه إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر ، فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول اللَّه لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه فكال له خمسة عشر وسقا » فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد اللَّه الصادق عليه السّلام قال : « إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : هذا ربا ، قلت : أشهد باللّه إنّه من الكاذبين ، قال : صدقت » « 2 » .

فروع :

أ - لو اختلف الجنس ، جاز البيع إجماعا ،

كأن يبيع الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض ، أو ثمرة النخل فيها بعنب أو زبيب موضوع على الأرض . واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض ، وبالتخلية فيما على الشجر « 3 » . وهو بناء على مذهبه من وجوب التقابض في
هامش
( 1 ) في « ق ، ك » : رؤوس . ( 2 ) التهذيب 7 : 91 - 92 ، 390 ، الاستبصار 3 : 92 ، 312 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 355 .