تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
النخل ، قدّم مصلحة المشتري . ولا يجب على البائع صاحب الأصول في كلّ حال سقي ثمرة المشتري ، لأصالة براءة ذمّته ، بل التمكين منه . وقال الشافعي : يجب على البائع سقي الثمرة قبل التخلية وبعدها قدرا تنمو به الثمار وتسلم عن التلف والفساد ، لأنّ التسليم واجب عليه ، والسقي من تتمّة التسليم ، كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات ، فيكون على البائع « 1 » . ونحن نمنع كون السقي من تتمّة التسليم ، لأنّ التسليم هو التخلية وقد حصل ، فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان .

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّ السقي ليس واجبا على البائع بل التمكين « 2 » ،

فإن منعه منه حتى تلفت أو عابت ، ضمن الأرش ، لأنّه سبّب في الإتلاف ، والأرش في العيب هو قدر قيمة التفاوت بين كونها حالة الأخذ وكونها بالغة حدّ الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة . مثلا : إذا باعها وهي بسر واحتاجت إلى سقي حتى تصير رطبا فمنعه البائع منه فلم تبلغ كماليّة الترطيب ، كان
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 170 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 386 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 288 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 359 ، روضة الطالبين 3 : 219 . ( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التمكّن . والصحيح ما أثبتناه .