عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثة ، لم يكن عليه شيء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اجرة مثل عمله فيما باع .
وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح « 1 » ، تعويلا على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلا اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيّع : لك عليّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة ، قال :
« يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء » « 2 » .
وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام .
وتحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة .
هامش
( 1 ) النهاية : 414 .
( 2 ) التهذيب 7 : 82 ، 352 .