تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كانت الفئة حاضرة أو غائبة ، قريبة أو بعيدة [ 1 ] ، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع - وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعيّة « 2 » - لأنّا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم [ 2 ] وقتالهم . [ و ] [ 3 ] لأنّ حفص بن غياث سأله عن طائفتين ، إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجيزوا [ 4 ] على جريح » « 6 » . هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها ، فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجاز عليه . وقال الشافعي : لا يجاز على جريح الفريقين معا ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم « 7 » ، لقول عليّ عليه السّلام : « لا يذفّف على جريح ، ولا يتبع مدبر » « 8 » . ونقول بموجبه ، لأنّه قاله في الفئة التي لا رئيس لها .
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : بعيدة أو قريبة . [ 2 ] في الطبعة الحجريّة : لم نأمن من عودهم . [ 3 ] أضفناها لأجل السياق . [ 4 ] في الكافي : « ولا يجهزوا » . ( 2 ) المغني 10 : 60 ، الشرح الكبير 10 : 57 ، المبسوط - للسرخسي - 10 : 126 ، بدائع الصنائع 7 : 140 - 141 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 91 . ( 6 ) التهذيب 6 : 144 - 246 ، الكافي 5 : 32 - 2 وفيه عن الإمام الصادق عليه السّلام . ( 7 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 219 و 220 ، حلية العلماء 7 : 616 و 617 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 90 و 91 ، روضة الطالبين 7 : 278 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 171 ، المغني 10 : 60 ، الشرح الكبير 10 : 58 . ( 8 ) سنن البيهقي 8 : 181 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 422 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث