واستثنى بعضهم عن المنع البراذين الخسيسة « 1 » .
وألحق بعضهم البغال النفيسة بالخيل ، لما في ركوبها من التجمّل « 2 » .
ولا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة .
ولا يركبون بالسرج . وتكون ركبهم من الخشب دون الحديد .
ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لجم الذهب والفضة .
وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصّغار ، كما لا تضرب عليهم الجزية « 3 » .
مسألة 202 : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ،
ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يلجئون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس .
قال عليه السّلام : « لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق [ 1 ] فاضطرّوه إلى أضيقه » « 5 » .
وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وهدة ، ولا يصدم جدارا .
ولا يوقّرون .
ولا يجوز أن يبدأ من لقيه منهم بالسلام .
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق » .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 541 ، روضة الطالبين 7 : 512 .
( 2 ) الوجيز 2 : 202 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 541 - 542 ، الوسيط 7 : 82 ، روضة الطالبين 7 : 513 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 542 ، روضة الطالبين 7 : 513 .
( 5 ) صحيح مسلم 4 : 1707 - 2167 ، سنن الترمذي 4 : 154 - 1602 ، و 5 :
60 - 2700 .