السادس : التميز عن المسلمين .
وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكناهم .
أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود :
العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود . ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع . ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع [ 1 ] خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون . ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس [ 2 ] ، شدّوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام . وكذا يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار . ويختم في رقبتهنّ . ويغيّروا أحد الخفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض . ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب .
وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله فرّق شعره « 3 » .
ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم .
وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ، لأنّه عزّ . ويركبون ما عداها بغير
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » : بجعل ، بدل بوضع .
[ 2 ] في الطبعة الحجريّة : القلانس .
( 3 ) صحيح مسلم 4 : 1817 - 1818 - 2336 ، سنن النسائي 8 : 184 ، الموطأ 2 :
948 - 3 .