تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
للعموم « 1 » . وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين « 2 » . ولأنّه كافر صحيح قادر على الجزية ، فوجبت عليه ، كالشمّاس [ 1 ] . والثاني للشافعي : لا جزية عليهم ، لأنّهم محقونون بدون الجزية ، فلا تجب ، كالنساء « 4 » . ونمنع الصغرى .

مسألة 175 : اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ،

فالمشهور : عدم وجوبها عليهم ، وهو قول العامّة بأسرهم ، لقوله عليه السّلام : « لا جزية على العبد » « 5 » . ولأنّه مال ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوانات [ 2 ] . وقال قوم : لا تسقط ، لقول الباقر عليه السّلام وقد سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : « نعم » قلت : فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : « نعم ، إنّما هو ماله يفديه إذا أخذ يؤدّي عنه » « 7 » .
هامش
[ 1 ] الشمّاس من رؤوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة . لسان العرب 6 : 114 « شمس » . [ 2 ] في « ق ، ك » : الحيوان . ( 1 ) التوبة : 29 . ( 2 ) الأموال - لأبي عبيد - : 47 - 109 ، المغني 10 : 578 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، الوسيط 7 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير 10 : 589 . ( 5 ) المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 . ( 7 ) الفقيه 2 : 29 - 106 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 298 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث