وقال الشيخ رحمه اللَّه : يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجري عليهنّ أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ منهنّ شيئا ، ردّه عليهنّ « 1 » .
ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدّي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ، بخلاف الرجل . ولو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئا ، جاز ، لأنّه ليس لها دخول الحجاز .
مسألة 174 : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن
- وهو أحد قولي الشافعي « 2 » - للعموم « 3 » .
والثاني للشافعي : لا تؤخذ « 4 » .
وفي رواية حفص عن الصادق عليه السّلام أنّها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان « 5 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم « 6 » .
والأعمى مساو لهما على الأقرب .
وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان - وهو أحد قولي الشافعي « 7 » -
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 40 .
( 2 ) الامّ 4 : 176 ، مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 .
( 3 ) التوبة : 29 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، الحاوي الكبير 14 :
310 ، الوسيط 7 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 .
( 5 ) الكافي 5 : 29 - 6 ، الفقيه 2 : 28 - 102 ، التهذيب 6 : 156 - 277 .
( 6 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 42 .
( 7 ) الامّ 4 : 176 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 .
الحاوي الكبير 14 : 310 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير 10 : 589 .