وقال مالك : يتخيّر بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون المال « 1 » . وهو رواية عن أحمد « 2 » ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور « 3 » .
وفي رواية عن مالك : لا يجوز المنّ بغير فداء « 4 » .
وحكي عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسارى « 5 » .
لنا : قوله تعالى
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
« 6 » .
وقتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث « 7 » .
وروى العامّة : أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قتل عقبة صبرا « 8 » . وقتل أبا عزّة يوم أحد « 9 » . ومنّ على ثمامة بن أثال « 10 » . وقال في أسارى بدر : « لو كان مطعم ابن عدي حيّا ثمّ سألني في هؤلاء النتنى [ 1 ] لأطلقتهم له » « 12 » وفادى أسارى
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « السبي » بدل « النتنى » . وما أثبتناه من المصادر . وفي النهاية - لابن الأثير - 5 : 14 « نتن » : النتنى يعني أسارى بدر ، واحدهم نتن ، كزمن وزمنى ، سمّاهم نتنى ، لكفرهم . انتهى .
( 1 ) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : 131 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 .
( 2 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 3 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 4 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 5 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 6 ) سورة محمد : 4 .
( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 ، المغني 10 : 394 ، الشرح الكبير 10 : 400 .
( 8 ) المغني 10 : 394 .
( 9 ) سنن البيهقي 9 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 ، المغني 10 : 394 .
( 10 ) سنن البيهقي 6 : 319 ، و 9 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 ، المغني 10 :
394 .
( 12 ) سنن أبي داود 3 : 61 - 2689 ، سنن البيهقي 6 : 319 ، مسند أحمد 5 :
35 - 16291 ، المعجم الكبير - للطبراني - 2 : 117 - 1505 ، المغني 10 : 394 .