مشاع ، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره ، بل هو ملك ضعيف .
مسألة 86 : من غلّ من الغنيمة شيئا ، ردّه إلى المغنم ،
ولا يحرق رحله - وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي « 1 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله لم يحرق رحل الغالّ « 2 » . ولأنّ فيه إضاعة المال ، ولم يثبت لها نظير في الشرع .
وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم ، مكحول والأوزاعي : إنّه يحرق رحله ، إلّا المصحف وما فيه روح ، لما رواه عمر عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه » « 3 » « 4 » .
ونمنع صحّة السند .
قال أحمد : ولا تحرق آلة الدابّة ، كالسرج وغيره ، لأنّه يحتاج إليه للانتفاع « 5 » .
وقال الأوزاعي : يحرق سرجه « 6 » .
هامش
( 1 ) شرح السنّة 6 : 368 ، المنتقى - للباجي - 3 : 204 ، الجامع لأحكام القرآن 4 :
260 ، المغني والشرح الكبير 10 : 524 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 68 - 69 - 2712 ، سنن البيهقي 9 : 2 ، المغني والشرح الكبير 10 : 524 ، شرح السنّة 6 : 368 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 69 - 2713 ، سنن البيهقي 9 : 103 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 128 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 10 : 524 ، معالم السنن - للخطابي - 4 : 39 ، شرح السنّة 6 : 368 .
( 5 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير 10 : 526 .
( 6 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير 10 : 526 ، معالم السنن - للخطابي - 4 : 40 ، شرح السنّة 6 : 368 .