تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
عليه ردّه على [ 1 ] أربابه ، لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا صريحا ، فإنّه معلوم من حيث المعنى . ولو أسر المشركون مسلما ثمّ أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم ويسلمون من خيانته ، حرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة . ولو لم يؤمّنوه ولكن استرقّوه واستخدموه ، فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ، لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك ، فجاز له قهرهم . ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به ، لأنّ الحرّ لا قيمة له . ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربيّ مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم . ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالا ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ الأصل وجوب الردّ ، ولا دليل على براءة الذمّة منه . ولو تزوج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهرا ، وجب عليه ردّه عليها . وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا ، فإنّا نلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه ، وإلّا وجب عليه قيمته خاصّة [ 2 ] . ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة والمهر في ذمته ، لم يكن للزوجة مطالبته به ، لأنّها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر . وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضا المطالبة به ، لما مرّ في الزوجة . ولو كان الورثة مسلمين ، كان لهم المطالبة به . ولو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها ، كان لوارثها المسلم
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : « إلى » بدل « على » . [ 2 ] كلمة « خاصّة » لم ترد في « ق ، ك » . وعليها في الطبعة الحجريّة علامة نسخة بدل .