تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء الثامن

[ تتمة القاعدة الأولى في العبادات ]

[ تتمة كتاب الحج ]

[ تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج ]

[ تتمة الفصل الأول في الإحرام ]

[ تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام ]

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات

وفيه مباحث :

الأوّل : فيما يجب باللّبس

مسألة 382 : من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ،

وهو قول العلماء . سأل سليمان بن العيص « 1 » الصادق عليه السّلام : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » « 2 » . ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره . ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » - لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل والكثير
هامش
( 1 ) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم . وما أثبتناه من المصدر ، علما بأنّ « محمد بن مسلم » في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق . ( 2 ) التهذيب 5 : 384 - 1339 . ( 3 ) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 - 441 ، المجموع 7 : 259 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353 .