[ 763 ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة .
روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّا وعشرين ركعة وصلّيت معه « 1 » .
[ 764 ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين أسبوعا .
روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال :
« يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » « 2 » .
[ 765 ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ،
لقول الباقر عليه السّلام : « كان النبي صلّى اللَّه عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » « 3 » .
البحث الثاني : في المزار .
مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ،
لأنّها عبادة . ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول .
مسألة 766 : تستحبّ زيارة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله .
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « من زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام ، فإنّه يبلغني » « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 470 - 1650 .
( 2 ) التهذيب 5 : 471 - 1656 .
( 3 ) التهذيب 5 : 471 - 472 - 1657 .
( 4 ) التهذيب 6 : 3 - 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .