الأول في الحصر والصدّ
وفيه مباحث :
الأوّل : في الصدّ .
مسألة 698 : الحصر عندنا هو المنع من تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة ، والصدّ بالعدوّ ،
وعند العامّة هما واحد من جهة العدوّ « 1 » . والأصل عدم الترادف .
قال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « المحصور غير المصدود ، فإنّ المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له » « 2 » .
والقارن إذا أحصر ، فليس له أن يتمتّع في القابل ، بل يفعل مثل ما دخل فيه .
مسألة 699 : إذا أحرم الحاجّ ، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة ،
فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه ، ولا طريق له سوى موضع الصدّ ، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه ، تحلّل بالإجماع .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530 ، تفسير القرطبي 2 : 371 .
( 2 ) التهذيب 5 : 423 - 1467 .