الزيارة قبله ؟ الأقرب : عدم الاشتراط ، لأنّهم عليهم السّلام علّلوا التحلّل بطواف الزيارة « 1 » ، وليس السعي جزءا من مسمّاه .
وبين العامّة خلاف ، فمن قال : إنه فرض ، لم يحصل التحلّل إلّا به ، ومن قال : إنه سنّة ، ففي التحلّل قبله وجهان : أحدهما : التحلّل ، لأنه لم يبق شيء من واجبات الحجّ عندهم ، والثاني : عدمه ، لأنه من أفعال الحجّ ، فيأتي به في إحرام الحجّ ، كالسعي في العمرة « 2 » .
مسألة 673 : طواف النساء واجب - عند علمائنا
أجمع - على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم - وأطبقت العامّة على عدم وجوبه « 3 » - لما رواه العامّة عن عائشة قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلّوا ثم طافوا طوافا آخر « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
« 5 » قال : « هو طواف النساء » « 6 » .
وهذا الطواف واجب في الحجّ والعمرة المبتولة ، عند علمائنا أجمع ، لأنّ إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السّلام : عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال « نعم » « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 5 : 252 - 853 .
( 2 ) المغني 3 : 475 ، الشرح الكبير 3 : 477 .
( 3 ) كما في الخلاف 2 : 363 ، المسألة 199 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 153 ، ذيل الحديث 1781 ، سنن البيهقي 5 : 105 ، المغني 3 : 475 ، الشرح الكبير 3 : 478 .
( 5 ) الحجّ : 29 .
( 6 ) ورد الحديث كما في المتن عن الإمام الصادق عليه السّلام في التهذيب 5 : 253 - 855 ، وبتفاوت عن الإمام أبي الحسن عليه السّلام في التهذيب 5 : 252 - 253 - 854 .
( 7 ) الكافي 4 : 538 - 8 ، التهذيب 5 : 253 - 858 ، الاستبصار 2 : 231 - 801 .