والنهي هنا للكراهة ، لأنّ العلاء سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اطلي رأسي بالحنّاء ؟ فقال : « نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطيب » قلت : وألبس القميص وأتقنّع ؟ قال : « نعم » قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : « نعم » « 1 » .
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء ، لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك . ولأنّه من دواعي شهوة النساء .
ولأنّ محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام :
هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟
فقال : « لا » « 2 » وهذا النهي للكراهة ، كما تقدّم .
تذنيب : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق .
وقال بعض الشافعية : يتحلّل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل « 3 » .
وليس بجيّد ، لقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلّا النساء ) « 4 » علّق ذلك بالرمي دون وقته .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 247 - 836 ، الاستبصار 2 : 289 - 1025 .
( 2 ) التهذيب 5 : 248 - 840 ، الاستبصار 2 : 290 - 1029 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 237 ، المجموع 8 : 230 ، روضة الطالبين 2 : 384 ، الحاوي الكبير 4 : 190 ، حلية العلماء 3 : 346 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 276 - 186 و 187 ، سنن البيهقي 5 : 136 ، مسند أحمد 6 :
143 ، الفردوس 1 : 270 - 1050 ، المغني 3 : 471 ، الشرح الكبير 3 : 466 - 467 .