الصادق عليه السّلام : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزّارين » « 1 » .
وروى علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال :
« لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها » « 2 » .
ولا يجوز أن يعطى الجزّار لجزارته ، لأنّ التضحية واجبة عليه مع وجوبها ، فكانت الأجرة عليه ، ويوصل ذلك إلى الفقراء ، ولو كان الجزّار فقيرا ، جاز أن يأخذ منها شيئا لفقره ، لأنّه من المستحقّين .
مسألة 651 : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها ،
وقد نسخ بذلك النهي عنها .
روى العامّة عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري ، قال : أمرنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلى أهالينا « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر والصادق عليهما السّلام : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام ثم أذن فيها ، قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا » « 4 » .
ويكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى ، بل يفرّق بها ، لقول أحدهما عليهما السّلام - في الصحيح - : « لا يخرج منه شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 228 - 771 ، الاستبصار 2 : 276 - 980 .
( 2 ) التهذيب 5 : 228 - 773 ، الاستبصار 2 : 276 - 982 .
( 3 ) الموطّأ 2 : 484 - 6 ، صحيح مسلم 3 : 1562 - 29 ، سنن البيهقي 9 : 291 نحوه .
( 4 ) التهذيب 5 : 226 - 763 ، الاستبصار 2 : 274 - 972 بتفاوت يسير .
( 5 ) التهذيب 5 : 226 - 765 ، الاستبصار 2 : 274 - 974 .