وهو غير دالّ على الوجوب كما في قوله تعالى
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
« 1 » فالإيتاء واجب دون الأكل .
ويجوز أن يأكل الأكثر ، ويتصدّق بالأقلّ .
قال الشيخ : فإن أكل الجميع ، ضمن الفقراء قدر المجزئ « 2 » . وبه قال الشافعي « 3 » ، للآية « 4 » .
وقال بعض الشافعية : لا يضمن ، وتكون القربة في الذبح خاصّة « 5 » .
ويستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدّق بالثلث ، ويهدي الثلث - وهو الجديد للشافعي « 6 » - لقوله تعالى
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
« 7 » القانع : السائل ، والمعترّ : غير السائل .
وفي القديم : يأكل النصف ، ويتصدّق بالنصف « 8 » ، لقوله تعالى :
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ
« 9 » .
هامش
( 1 ) الأنعام : 141 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 393 .
( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 118 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 247 ، روضة الطالبين 2 :
491 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376 .
( 4 ) الحج : 28 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، روضة الطالبين 2 : 491 ، الحاوي الكبير 15 : 118 ، حلية العلماء 3 : 376 .
( 6 ) الام 2 : 217 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 246 ، المجموع 8 : 415 ، روضة الطالبين 2 : 492 ، الحاوي الكبير 15 : 116 ، حلية العلماء 3 : 376 ، الشرح الكبير 3 : 587 .
( 7 ) الحج : 36 .
( 8 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 246 ، المجموع 8 : 415 ، روضة الطالبين 2 : 492 ، الحاوي الكبير 15 : 117 ، حلية العلماء 3 : 376 ، الشرح الكبير 3 : 587 .
( 9 ) الحج : 28 .