ولقوله تعالى
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
« 1 » وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن .
مسألة 585 : الهدي إنّما يجب على المتمتّع ،
وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، فليس بمتمتّع ، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلّا قولين نادرين :
أحدهما : قول طاوس : إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم أقام حتى يحضر الحجّ ، فهو متمتّع « 2 » .
والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتّع « 3 » .
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين « 4 » .
أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ ثم أحلّ منها في أشهره ، فلذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين « 5 » .
وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه . وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري « 6 » .
وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم « 7 » .
وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه . وبه قال مالك « 8 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) المغني 3 : 501 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 3 ) المغني 3 : 501 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 4 ) المغني 3 : 501 - 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 5 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 6 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 7 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 .
( 8 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، المنتقى - للباجي - 2 : 228 .