- في الصحيح - : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال : اللَّهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي » « 1 » .
وفي رواية عن الكاظم عليه السّلام : « الحركة في وادي محسّر مائة خطوة » « 2 » .
وفي حديث آخر « مائة ذراع » « 3 » .
وأمّا الجمهور : فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر « 4 » .
وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس ، فلا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس مستحبّا .
وروي عن الباقر عليه السّلام أنّه يكره « 5 » أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة « 6 » .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب يوم النحر بمنى ثلاثة مناسك : رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، ويجب عليه بعد عوده من مكّة إلى منى يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى .
البحث الثاني : في رمي جمرة العقبة .
مسألة 557 : إذا ورد منى يوم النحر ، وجب عليه فيه رمي جمرة العقبة ،
وهي آخر الجمار ممّا يلي منى ، وأوّلها ممّا يلي مكّة ، وهي عند
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 282 - 1384 .
( 2 ) الفقيه 2 : 282 - 1385 .
( 3 ) الفقيه 2 : 282 - 1386 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 3 : 453 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 234 ، المجموع 8 :
143 ، فتح العزيز 7 : 370 .
( 5 ) في المصدر : كره .
( 6 ) الفقيه 2 : 282 - 1383 .