( أيّها الناس إيّاكم والغلوّ في الدين ، فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين ) « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 2 » .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم ، لقول الصادق عليه السّلام - في الحسن - : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » قال : وقال : « ولا ترم الجمار إلّا بالحصى » « 3 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « ولا يأخذ من حصى الجمار » « 4 » .
وقال بعض علمائنا : لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد « 5 » .
ولا بأس به ، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1008 - 3029 ، وسنن البيهقي 7 : 127 .
( 2 ) الكافي 4 : 478 - 8 ، التهذيب 5 : 196 - 652 .
( 3 ) الكافي 4 : 477 - 5 ، التهذيب 5 : 196 - 654 .
( 4 ) الكافي 4 : 483 - 3 ، التهذيب 5 : 266 - 906 .
( 5 ) المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 257 .
( 6 ) انظر : الكافي 4 : 229 - 4 ، والفقيه 1 : 154 - 718 ، و 2 : 165 - 713 ، وعلل الشرائع : 320 ، الباب 9 ، الحديث 1 ، والتهذيب 3 : 256 - 711 ، و 5 :
449 - 1568 .