الوقوف بعد زوال الشمس ، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم .
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس « 1 » .
وقال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « ثم تأتي الموقف » بعد الصلاتين « 2 » ، والأمر للوجوب .
وقال أحمد : أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة ، لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( من صلّى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه ) « 3 » ولم يفصّل قبل الزوال وبعده « 4 » .
وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السّلام .
مسألة 534 : آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة .
روى العامّة عن عليّ عليه السّلام وأسامة بن زيد أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله دفع حين غربت الشمس « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « فأفاض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بعد غروب الشمس » « 6 » .
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السّلام : متى نفيض من عرفات ؟
هامش
( 1 ) الاستذكار 13 : 28 - 29 ، المغني 3 : 443 ، الشرح الكبير 3 : 441 .
( 2 ) التهذيب 5 : 182 - 611 .
( 3 ) سنن الترمذي 3 : 239 - 891 ، سنن النسائي 5 : 263 و 264 ، سنن البيهقي 5 :
116 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 463 بتفاوت يسير .
( 4 ) المغني 3 : 443 ، الشرح الكبير 3 : 441 ، الحاوي الكبير 4 : 172 ، المجموع 8 : 120 .
( 5 ) المغني 3 : 441 ، سنن الترمذي 3 : 232 - 885 ، سنن أبي داود 2 :
191 - 1924 .
( 6 ) التهذيب 5 : 186 - 619 .