أو أزاله بالنورة .
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه .
ولو قصّر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ، لأنّ الصادق عليه السّلام سأله حفص وجميل وغيرهما : عن محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه » « 1 » .
مسألة 511 : ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء ،
بل في إحرام العمرة المبتولة ، لأنّ أبا القاسم مخلد بن موسى الرازي كتب [ إلى الرجل ] « 2 » يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » « 3 » .
إذا عرفت هذا ، فينبغي للمتمتّع بعد التقصير أن يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ، لقول الصادق عليه السّلام : « ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين » « 4 » .
مسألة 512 : يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها ،
إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرما بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلّا مضى على إحرامه إلى عرفات .
ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 439 - 4 ، الفقيه 2 : 238 - 1136 .
( 2 ) أضفناها من المصادر .
( 3 ) الكافي 4 : 538 - 9 ، التهذيب 5 : 254 - 861 ، الإستبصار 2 : 232 - 804 .
( 4 ) الكافي 4 : 441 - 8 ، التهذيب 5 : 160 - 532 .