قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ثم ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي :
« يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا وليرق دما » فقلت : دم ما ذا ؟ قال : « بقرة » قال : « وإن لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم ليرق [ دم ] « 1 » بقرة » « 2 » .
ولو لم يحصّل عدد الأشواط ، استأنف السعي .
مسألة 499 : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ،
فإن زاد عمدا ، استأنف السعي ، وإن كان سهوا ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا ، لأنّها عبادة ذات عدد ، فأبطلتها الزيادة عمدا ، كالصلاة والطواف .
ولقول الكاظم عليه السّلام : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » « 3 » .
ويدلّ على طرح الزيادة مع السهو : قول الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » « 4 » .
وعلى جواز إتمام أربعة عشر شوطا : قول أحدهما عليهما السّلام - في الصحيح - : « وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّة » « 5 » .
مسألة 500 : يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 153 - 504 .
( 3 ) التهذيب 5 : 151 - 498 ، الإستبصار 2 : 239 - 831 .
( 4 ) الكافي 4 : 436 - 2 ، التهذيب 5 : 152 - 499 ، الاستبصار 2 : 239 - 832 .
( 5 ) التهذيب 5 : 152 - 153 - 502 ، الاستبصار 2 : 240 - 835 .