وليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا والمروة ، لأنّ ترك ذلك أستر .
ولو نسي الرجل الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه .
البحث الثالث : في الأحكام .
مسألة 496 : السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة
يبطلان بالإخلال به عمدا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عروة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين « 1 » - لما رواه العامّة عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، قال :
( اسعوا فإنّ اللَّه كتب عليكم السعي ) « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحسن « 3 » بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنّة ؟ فقال : « فريضة » « 4 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « لا حجّ له » « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 410 ، الحاوي الكبير 4 : 155 ، فتح العزيز 7 : 348 ، حلية العلماء 3 : 335 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 1 : 48 ، تفسير القرطبي 2 : 183 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 50 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 255 - 86 .
( 3 ) في التهذيب : الحسين .
( 4 ) الكافي 4 : 435 - 8 ، التهذيب 5 : 149 - 490 .
( 5 ) الكافي 4 : 436 - 10 ، التهذيب 5 : 150 - 491 ، وفيهما : « عليه الحجّ من قابل » بدل « لا حجّ له » .