وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » « 1 » .
والشيخ - رحمه اللَّه - أطلق المنع « 2 » ، والتفصيل الذي ذكرناه أجود .
مسألة 489 : من نذر أن يطوف على أربع ، قال : الشيخ رحمه اللَّه : يجب عليه طوافان :
أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه « 3 » ، لقول الصادق عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » « 4 » .
وفي الطريق ضعف .
وقال ابن إدريس : يبطل النذر ، لأنّه غير مشروع ، فلا ينعقد « 5 » . وهو حسن .
مسألة 490 : طواف الحجّ ركن فيه ، وهو واجب بالإجماع .
قال اللَّه تعالى
وَلْيَطَّوَّفُوا
« 6 » .
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ هذه الآية فيه « 7 » .
وما رواه العامّة : أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال عن صفيّة لمّا حاضت :
( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : يا رسول اللَّه إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال :
( اخرجوا ) « 8 » فدلّ على وجوب الطواف ، وأنّه حابس لمن لم يأت به .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « على المتمتّع بالعمرة إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 134 - 443 .
( 2 ) النهاية : 242 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 359 .
( 3 ) النهاية : 242 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 360 ، التهذيب 5 : 135 ذيل الحديث 445 .
( 4 ) التهذيب 5 : 135 - 446 ، والكافي 4 : 430 - 18 .
( 5 ) السرائر : 135 .
( 6 ) الحجّ : 29 .
( 7 ) المغني 3 : 473 ، الشرح الكبير 3 : 475 .
( 8 ) المغني 3 : 473 ، الشرح الكبير 3 : 475 .